السيد محمد حسن الترحيني العاملي
359
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه ( 1 ) ، مع احتمال كونه كذلك ( 2 ) ، ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنه ( 3 ) كالبيع ( 4 ) وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع ( 5 ) .